Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Géneros
وأجاب عن السؤال الفقيه أبو علي المنصور بن عثمان البجائي بما نصه: أعلم أن الله أجرى عادة غالب النساء انه لا يظهر ماؤهن عند التذاذهن ولا يبرز, فاقتضى انكارها عدم وجود مائها الذي تترتب عليه الأحكام, وإنما ذلك تخييل منام لا حقيقة, وهو الذي فهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم, فعرفها أن ذلك حقيقة ووجب تصديقه من غير احتياج إلى دليل, لكنه صلى الله عليه وسلم لخلقه الكريم ذكر ما تقتضيه المشاهدة في الجملة حتى يجتمع الدليلان على صدقة, دليل المعجزة ودليل المشاهدة. ثم بين وجه الشبه والذكورة والأنوثة لأنه من عنيب الله الذي لا يظهر عليه إلا من ارتضاه لذلك, فخرج من هذا كله ثبوت وجود ما يكون منها عند الانفراد أنه مثل ما يكون عند الاجتماع. وقولكم والجائز الخ هو خلاف ما فهمه عنها عليه السلام, وإلا كان جوابه غير مطابق وحاشاه من ذلك والله تعالى أعلم.
[50/1] [الجنب الذي لا يجد الماء إلا في المسجد]
وسئل سيدي أبو عبد الله بن مرزوق عن ما ذكر عن ابن عرفة في مختصره عن المازري أنه قال لا نص في جنب لا يجد الماء إلا في مسجد. أنظر هذا, قد يقال مأخذ المسألة قريب. وبيانه إن هذا جنب عاجز عن الماء, وكل عاجز عنه يتيمم. اما عجزه عنه خارج المسجد فحسي, وأما عجزه عن ماء المسجد فحكمي. والمعلوم شرعا كالمعدوم حسا. فإذا ثبت الدليل أنه من أهل التيمم ليستبيح به كل شيء منعته الجنابة.
ولا يقال أنه إذا تيمم لدخول المسجد صار واجدا للماء فيبطل تيممه فيقع في محذور الكينونة في المسجد جنبا غير متيمم, فيمنع من الدخول يالتيمم لأجل هذا.
لأنا نقول: نمنع وجود الماء مستقل بالإبطال, بل الوصف المبطل مركب من الوجود والقدرة على الإستعمال. وواضح أنه غير قادر على الاستعمال في المسجد, فانظروا هذا البحث وما عندكم فيه.
Página 57