Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 388/1] يرقب حوالة الأسواق, إنما يبيع بيع الجلابين فهذا مدير أينما حل عليه حول زكى على ما معه من الناض وقيمة ما معه من العروض. وإذا باع العرض بالعرض وقد نض في سنته شيء من العين فإنه يقوم عند كل حول العروض التي معه ويضيف قيمته إلى ما معه من العين إن كان معه عين, وتبر العين مقامه مقام العين في وجوب الزكاة فيه. وإذا كان سفره لا يستكمل فيه حول زكاته حتى يرجع إلى بلده فكما وصفت لك يفعل في بلده إن حضر معه عين أو كان قد نض له حوله عين, فإنه يقوم عند حلول حوله سلعته التي قدمبها ويحسب ديونه الحالة المرجو قبضها وقيمة الديون الآجلة إذا حل (حلول)(¬1) حول زكاته قبل حلول آجال ديونه التي له فيقيم ما ذكرته لك, بهذا إن شاء الله. وأما إذا حلت زكاته في غير بلدك فوجب عليك إخراجها حيث خلت, فهي لفقراء ذلك الذي الموضع الذي حلت فيه إن كان فيه فقراء, وإلا فللأول من تقلاه من فقراء الأمكنة هو أسلم لك. وإن أخرت منها شيئا إلى بلدك أجزأك إذا أنفذت ذلك, ولكنه ليس يزول من ضمانك إن كنت تجد له آخذا قبل وصولك, فافهم ما وصفت لك وبالله التوفيق.
[الفرق بين ضمان ما ضاع من الهدي والزكاة]
وسئل عن الفرق بين الهدي إذا وجب على القارن بعرفة اتفق فيه ابن القاسم وأشهب أنه من رأس المال وإن لم يوص به, وبين الزكاة إذا حل عليه الحول في المرض قال ابن القاسم إن لم يوص بها فلا شيء عليهم, وقال أشهب إذا أوصى بها أخرجت من رأس ماله.
Página 492