Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Géneros
قلت: إنما كلف باستعمال الماء لرفع الحدث كما ذكرنا, فإن كان استعماله له يوجب نقيض المقصود من استعماله سقط تكليفه باستعماله. قال ابن الحاجب في القياس حين تكلم على حصول المقصود من شرع الأحكام: أما لو كان فائتا قطعا كلحوق نسب المشرقي يتزوج مغربية, وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس فلا يعتبر خلافا للحنيفة انتهى. والأمر ها هنا كذلك, إذ لو طلب بالوضوء, والحالة هذه, لما حصل المقصود من شرعه, سواء قلنا إنه متعبد به محضا أوله معنى معقول, فإن الحدث ينافيه على كل حال. وإلى هذا أشار ابن الحاجب في الفروع في قوله: أما إن لم يفارق فلا فائدة فيه. وقولكم كل ما كان هكذا فكيف ينقض الوضوء على أصل المذهب؟ قد يقال إن سلم أن هذا مما ذكرتم أنه(¬1) أصل مختلف فيه, لأنهم اختلفوا فيما يخرج من صاحب السلس من الأحداث هل له حكم الحدث كما في حق الصحيح, إلا أنه اغتفر لهذا الصلاة بغير طهارة لما يلحقه من مشقة تكرارها إن لازمه ذلك اكثر الأوقات, ولعدم فائدته إن لم يفارقه. وهذا القول هو الذي يظهر من كلام اللخمي في أول الفصل الذي ذكر فيه هذه المسألة حين ذكر أقسام السلس. قال: وهذا الصواب لأنه منتقض الطهارة في جميع هذه الوجوه انتهى. أو هذا ملغى لا عبرة به, وصاحبه في حكم الطاهر. وأشار ابن عبد السلام إلى هذا القول عند قول ابن الحاجب ولا يمسح على لبس بتيمم (كذا) في آخر المسألة. وعلى هذا المنهاج اختلف في طهارة ما يخرج منه أو نجاسته بالنسبة إليه, وكذلك ما يخرج من القروح الملازمة ونحو هذا. وربما انبنى على هذا الخلاف في تعدي حكمه إلى غيره وقصوره عليه, كإمامته للصحيح. وكما قالوا في غسل طين المطر الذي يصيب الثوب بعد جفاف الطين ونحو ذلك.
[تفسير الرخصة]
وبالجملة هي على الخلاف في تحقيق معنى الرخصة, وعلى ما اختار ابن
Página 36