Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Géneros
[ 101/1] قلت: الفراء جمع فروة: الثوب المعروف لأنه من جلود الضآن, وقد تكون من صناعة قوم لا يعرفون الذكاة, وكذا الجبن لأنه قد يعقد بإنفحة ما ليس بمذكى, وهذا موجب السؤال. قال ابن العربي رحمه الله: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فلا خوف في امتثاله, وإن اختلفوا في صفة الإمتثال, كما لا خلاف في اجتناب ما نهى عنه وإن اختلفوا في صفة الامتثال, كما لا خلاف في اجتناب ما نهى عنه وإن اختلفوا في صفة الاجتناب, وما سكت عنه فاختلف الناس فيه على أقوال, أصولها قولان:
أحدهما أنه مباح, والثاني انه محمول على الشبه. وانظر تمام كلامه.
قلت: ويعني إذا حمل على الشبه جاء الخلاف الذي في المتشابه, لكن قوله صلى الله عليه وسلم فهو عفو يقوي الإباحة.
فإن قلت: بعض ما تقدم لك من الأقيسة في هذه المسألة لا يصح كقياسك على مسألة السيف والخاتم الواقعتين في العتبية لأنهما رخصتان, والقياس على الرخص لا يصح بخروجها عن سنن القياس. ومن شرط الأصل المقيس عليه أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس. هذا إن كان لك أن تقيس, وإلا فغير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالما كما قال أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله في مختصره في الأصول, وقاله غيره. وانت مقلد فكلامك وقياسك مردود عليك ابتداء, وقد أشار في السؤال إلى شيء من هذا.
Página 134