Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Géneros
[ 82/1] واتختلف إن أسلم هل يصلي فيما كان يلبسه قبل الإسلام من غير غسل. فلزياد بن عبد الرحمان في سماع موسى من هذا الكتاب: لا يغسل إلا ما علم نجاسته. وروى أشهب عن مالك في رسم الصلاة من سماعه من كتاب الصلاة أنه لا يصلي فيها حتى يغسلها. وإذا أيقن بطهارتها من النجاسة فيختلف في غسلها على الاختلاف في عرق النصراني والمخمور انتهى. وقوله لا فرق في القياس يحتمل أن يريد فيترك المنسوج كالملبوس كما قال اللخمي, ويحتمل أن يريد فيستعمل الملبوس كالمنسوج. وقد يترجح هذا بقوله عقبة: وقد أجازه ابن عبد الحكم الخ.
قلت: والراجح طهارة عرق النصراني, لأن الله أباح نكاح الكتابية, ومن لوازم ذلك مضاجعتها, ومن لوازم ذلك عرق المضاجع. فلو كان العرق نجسا لأمر بغسل جسده من ذلك ولم يؤمر. وخرج البخاري في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الجهاد وكتاب اللباس, ومسلم في كتاب الطهارة حديث المغيرة حين توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عليه حبة شامية ضيقة. ومعلوم أنها من نسج الكفار, لأن الشام حينئذ لم يفتح. واحتمال كون الجبة جديدة أو لبيسة وقد غسلت مرجوح بأن الأصل عدم ذلك حتى يدل الدليل على خلافه, لاسيما على قاعدة الشافعي المعلومة من أن ترك الاستفصال, في حكايات الأحوال, مع قيام الاحتمال, يقوم مقام العموم في المقال. وبهذا يترجح مذهب ابن عبد الحكم والله اعلم.
Página 105