Micraj Ila Kashf Asrar
المعراج إلى كشف أسرار المنهاج
Géneros
قال أبو علي: ومن الواجب أن ينبهه على ترتيب الأدلة لأن النظر يلزمه فيها على الترتيب والتدريج فيجب أن ينبهه على ذلك، وجوز أن ينبهه على الأدلة حالا فحالا، على حسب ترتيبها وأن ينبهه على ذلك في حالة واحدة لحصول المقصود بكل من الوجهين، وأوجب أبو عبدالله أن ينبهه على ذلك في حالة واحدة، وقال القاضي: إن عرف ذلك الترتيب والأدلة فلا يجب أن ينبهه الخاطر على ذلك، وإن لم يعلم الترتيب فلابد أن ينبهه وصححه الحاكم. وقال أبو هاشم وهو أحد قولي القاضي واختيار أكثر المتكلمين : لايجب التنبيه على الدليل بل إذا حصل الخاطر وخاف فهو مشاهد للعالم فيقع بطرفيه.
الفائدة الخامسة: ذكر في المحيط أنه يجوز أن يحصل أحد أسباب الخوف للمكلف قبل كمال عقله فيخاف فإذا كمل عقله استصحب ذلك الخوف فإن لم يحصل ذلك قبلك مال العقل فلا بد من حصول أحد الأسباب أو الخاطر مقاربا لأول كمال العقل.
الفائدة السادسة: قال بعضهم: لابدمن خاطرين أحدهما يأمر بالإقدام والآخر بالكف، ليصح الاختيار، وذهب الجمهور إلى أنه لايجب ذلك واختلف القائلون بوجوب الخاطرين فمنهم من قال كلاهما منه تعالى، ومنهم من قال خاطر المعصية من الشيطان.
حجة الجمهور أن المقصود حصول الخوف من ترك النظر وهذا قد حصل من دون الخاطر الثاني فلا حاجة إليه، ثم أنه لاحكم له ولاتعارض على كلام أبي هاشم ولو قدر حصوله فلايجوز أن يكون من جهته تعالى لأنه أمر بمعصية وذلك قبيح فأما كونه من جهة نفسه أو من الشيطان فجائز غير شرط.
قوله: وإن اختلف وجه الوجوب كما سلف.
يعني فإن كان الضرر معلوما فوجه الوجوب هو كونه دفعا للضرر وإن كان مظنونا فوجه الوجوب الظن لدفع الضرر والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن المعلوم يجب دفعه لجل ذلك الضرر المعلوم والمظنون يجب دفعه لأجل الظن.
Página 212