طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Abdulaziz Al-Khayyat d. 1432 AH
22

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Editorial

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Ubicación del editor

القاهرة - حلب - بيروت.

Géneros

زكاة أو تَبَرُّعًا. وقوله ﷺ: «لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ» (١)، وقوله ﷺ: «أيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» (٢) عام في كل قاتل وفي كل إهاب. ويستدل بالعام ما لم يرد عليه التخصيص، وقد نقل الإجماع على عدم العمل بالعام ما لم يبحث عن المخصص. قال الغزالي: «لاَ يَجُوزُ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْحُكْمِ بِالْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ [الأَدِلَّةِ الْعَشَرَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي الْمُخَصِّصَاتِ]؛ لأَنَّ الْعُمُومَ دَلِيلٌ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ [الْمُخَصِّصِ]» (٣). والصحيح أنَّ هذا رأي الجمهور (٤). ودلالة العام على كل أفراده قطعية عند الحنفية، ما لم يتبع بالقرينة الدالة على بعض أفراده، ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنَّ دلالة العام على كل أفراده ظنية. ٣ - خاص: وهو كل لفظ وضع لواحد أو لعدد محصور، كمحمد، أو قوم، فهي للرجال دون النساء. ومن الأحاديث

(١) رواه ابن ماجه بلفظ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ». (٢) رواه البخاري وأبو داود. (٣) " المستصفى من علم الأصول " للغزالي: ٢/ ٣٥. (٤) انظر " التلويح على التوضيح ": ١/ ٤٠ و" أصول الفقه " للخضري: ص ١٧٢.

1 / 22