طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Abdulaziz Al-Khayyat d. 1432 AH
12

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Editorial

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Ubicación del editor

القاهرة - حلب - بيروت.

Géneros

وإنْ ورد بَيَانًا لِمُجْمَلٍ، فحكمه حكم ذلك المُجْمَلِ، من وجوب أو نسب أو تحريم أو كراهية أو إباحة كأفعال الحج، والعمرة والصلاة، والزكاة وغيرها. وإنْ ورد ابتداء وعلمت صفته من الأحكام ففيه أقوال أربعة: أ - إِنَّ أُمَّتَهُ مثله في ذلك، إلاَّ أَنْ يدل دليل على اختصاصه به، مثل زواجه ﷺ أكثر من أربع نسوة، وهو أرجح الأقوال. ب - إِنَّ أُمَّتَهُ مثله في العبادات دون غيرها. ج - الوقف. د - لا يكون شَرْعًا لنا إلاَّ بدليل، مثل الطواف حول البيت سَبْعًا، فإنه كان شَرْعًا لمن كان قبلنا، ولكنه شَرْعٌ لنا بِالسُنَّةِ. وإنْ لم تعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد القربة ففيه أقوال:

1 / 12