Methodology of Imam Bukhari
منهج الإمام البخاري
Editorial
دار ابن حزم بيروت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٠ م
Géneros
نعم قد ورد هذا الكلام بغير هذا السند في حديث نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" (١) .
واختلف في وقفه ورفعه والأرجح الوقف (٢) .
ولقد اعترض ابن العربي على الحكم على عبد الرزاق بالخطأ بسبب اختصاره لهذا الحديث وذلك لأن ما جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية لا يناقض غيرها لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي ﷺ في التعبير عنها، أي يخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم، وإنما ينقل الحديث على المعنى (٣) .
قال الحافظ: "وأجاب شيخنا، في شرح الترمذي بأن الذي جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية ليس وافيًا بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي اختصره منها، فإنه لا يلزم من قوله ﷺ: "لو قال سليمان إن شاء الله لم يحنث " أن يكون الحكم كذلك في حق كل أحد غير سليمان وشرط الرواية بالمعنى عدم التخالف، وهنا تخالف بالخصوص والعموم" (٤) .
المطلب الثاني: الرواية بالمعنى وأثرها في التعليل
كثيرًا ما تختلف متون الأحاديث النبوية بسبب الرواية بالمعنى، وأحيانًا لا يؤثر ذلك الاختلاف ولا يقدح في صحة الحديث، وأحيانًا يؤثر في صحة
(١) أخرجه الحميدي (٦٩٠) وأحمد ٢/١٠ و٦٨ و١٢٦ و١٢٧ والدرامي (٢٣٤٧) و(٢٣٤٨) وأبو داود (٣٢٦٢) و(٣٢٦٢) وابن ماجه (٢١٠٥) و(١١٠٦) والترمذي (١٥٣١) والنسائي ٧/١٢ و٢٥.
(٢) انظر المصدر السابق ص٢٥٣.
(٣) فتح الباري: ج١١ ص٦١٣.
(٤) المصدر نفسه.
1 / 319