Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
84

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

Editorial

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

Géneros

والحشفة: هي رأس الذكر تكون عليها جلدة تقطع عند الختان. وتغيب الحشفة بحائل في الفرج لا يوجب الغسل إلا إذا حصل إنزال، وهذا فيما إذا كان الحائل غير رقيق، أما إذا كان الحائل رقيقًا بحيث تكمل اللذة فإنه يوجب الغُسُل. س٢٠٥: ما حكم وطء القُبُل في فرج الميتة هل يوجب الغسل أم لا؟ ج/ وطء القُبُل في فرج الميتة يوجب الغسل إذا كان هناك تغييب للحشفة، لأنه فرج بالقياس. أما وطء البهيمة والطير الدبر فهو لا يوجب الغُسُل إلا بإنزال وهو قول الأحناف وهو الأقرب، للقاعدة الشرعية ﴿أن الوطء المحرم شرعًا لا عبرة به﴾، وعلى هذا فلا يجب إلا بالإنزال. تنبيه: مثل هذه المسائل وضعها الفقهاء للتمثيل بصرف النظر عن حكمها. س٢٠٦: إذا وطئ من عمره تسع سنوات امرأة عمرها ثمان سنوات فهل يجب عليهما الغسل؟ ج/ الحنابلة يرون أنه لا يجب عليهما الغسل، وهي قاعدة عند المذهب يقررون الذكر بالعشر والأنثى بتسع، ويقولون لأن الذي يتصور منه الوطء هو من بلغ العاشرة، ومن يؤطأ هي بنت تسع. والراجح: أنه يجب الغسل عليهما حتى وإن كانا دون هذا السن، كما لو وطئ من عمره تسع سنوات ابنة الثمان سنوات وغيب الحشفة، لحديث أبي هريرة السابق - إذا جلس بين شعبها الأربع .. - الحديث. ثالثًا: من موجبات الغسل كذلك إسلام الكافر والمرتد. والأدلة على ذلك ما يلي: * - أمر النبي - قيس بن عاصم لما أسلم بأن يغتسل بماء وسدر (١) -، والأصل في الأمر أنه للوجوب. * كذلك لما أسلم ثمامة بن آثال قال النبي - - اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل - (٢). ولأنه كذلك طهر باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد (٣)، في قصة قدوم وفد دوس (وقد صح أمر النبي - به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يُجنب). وقال الشوكاني ﵀ في نيل الأوطار (٤): (والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكًا لأن غاية ما فيه عدم العلم، وهو ليس علمًا بالعدم). رابعًا: خروج دم الحيض والنفاس، فيجب الغُسُل إذا انقطع دم الحيض والنفاس، بدليل حديث فاطمة بنت حبيش (أنها كانت تستحاض فأمرها النبي - أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي - (٥)، والأصل في الأمر للوجوب.

(١) رواه احمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. (٢) رواه أحمد والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وعبد الرزاق في مسنده. (٣) زاد المعاد ٣/ ٥٤٨. (٤) ١/ ٢٢٤. (٥) رواه البخاري ومسلم.

1 / 84