41Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purityمذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةKhalid bin Ibrahim Al-Suqaabi - 0 AHخالد بن إبراهيم الصقعبي - 0 AHEditorialدار أم المؤمنين خديجة بنت خويلدGénerosأي أنه يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده، وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غُسل من أجل الترتيب، وتقدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأدلة ذلك.1 / 41CopiarCompartirPreguntar a la IA