306Mejelleمجلة الأحكام العدليةGroup of Authors مجموعة من المؤلفين Editorنجيب هواوينيEditorialكارخانه تجارت كتبEdiciónالأولىUbicación del editorكراتشيGénerosHanafi jurisprudenceCodified Jurisprudence and Positive Lawكَانُوا مُنْكِرِينَ بِأَنَّ ذَلِكَ السَّنَدَ لِلْمُتَوَفَّى فَيُعْمَلُ بِذَلِكَ السَّنَدِ إذَا كَانَ خَطُّ وَخَتْمُ الْمُتَوَفَّى مَشْهُورًا وَمُتَعَارَفًا.الْمَادَّةُ (١٦١٢) إذَا ظَهَرَ كِيسٌ مَمْلُوءٌ بِالنُّقُودِ فِي تَرِكَةِ مُتَوَفٍّ مُلْصَقٌ عَلَيْهِ بِطَاقَةٌ مُحَرَّرٌ فِيهَا بِخَطِّ الْمُتَوَفَّى أَنَّ هَذَا الْكِيسَ مَالُ فُلَانٍ، وَهُوَ عِنْدِي أَمَانَةٌ يَأْخُذُهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ التَّرِكَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتٍ بِوَجْهٍ آخَرَ.في ٩ جمادى الأولى سنة ١٢٩٣هـ1 / 319CopiarCompartirPreguntar a la IA