127

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

Investigador

نجيب هواويني

Editorial

كارخانه تجارت كتب

Ubicación del editor

كراتشي

وَإِنْ كَانَ لَا يَفِي فَلَا يُبَاعُ بِدُونِ رِضَاه. (الْمَادَّةُ ٧٣٨) إذَا تُوُفِّيَ الْمُرْتَهِنُ يَبْقَى الرَّهْنُ مَرْهُونًا عِنْدَ وَرَثَتِهِ. (الْمَادَّةُ ٧٣٩) إذَا رَهَنَ شَخْصٌ رَهْنًا عِنْدَ شَخْصَيْنِ عَلَى دَيْنٍ لَهُمَا بِذِمَّتِهِ فأدَّى لِأَحَدِهِمَا مَالَهُ بِذِمَّتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ نِصْفَ الْمَرْهُونِ وَمَا لَمْ يَقْضِهِمَا جَمِيْعَ مَالَهُمَا بِذِمَّتِهِ لَيْسَ لَهُ تَخْلِيصُ الرَّهْنِ مِنْهُمَا. (الْمَادَّةُ ٧٤٠) مَنْ أَخَذَ مِنْ مَدْيُوْنَيْهِ رَهْنًا وَاحِدًا فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَ الرَّهْنَ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ جَمِيْعَ مَالَهُ مِنَ الدَّيْنِ بِذِمَّتِهِمَا. (الْمَادَّةُ ٧٤١) إذَا أَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ عَيْبًا لَزِمَهُ الضَّمَانُ وَإِذَا أَهْلَكَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ عَيْبًا سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِمِقْدَارِ قِيمَتِهِ. (الْمَادَّةُ ٧٤٢) إذَا أَتْلَفَ الرَّهْنَ شَخْصٌ غَيْرُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْإِتْلَافِ وَتَكُونُ تِلْكَ الْقِيمَةُ رَهْنًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ. الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ٧٠٣ وَالْمُرْتَهِنِ ٧٠٤فِي الرَّهْنِ ٧٠١ (الْمَادَّةُ ٧٤٣) رَهْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُوْنَ عِنْدَ شَخْصٍ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ الثَّانِي بَاطِلٌ. (الْمَادَّةُ ٧٤٤) إذَا رَهَنَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ عِنْدَ آخَرَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ يَبْطُلُ الرَّهْنُ الْأَوَّلُ وَيَصِيرُ الرَّهْنُ الثَّانِي صَحِيحًا.

1 / 140