Mejelle
مجلة الأحكام العدلية
Investigador
نجيب هواويني
Editorial
نور محمد،كارخانه تجارتِ كتب،آرام باغ
Ubicación del editor
كراتشي
Géneros
(الْمَادَّةُ ٥٩): الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ.
فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه.
(الْمَادَّةُ ٦٠) إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ.
يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى (مثاله لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ.
(الْمَادَّةُ ٦١) إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ يُصَارَ إلَى الْمَجَازِ.
(مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه وأكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر، فبما أنه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى
المجاز وهو معنى الوصية ويأخذ المقر له جميع التركة.
(الْمَادَّةُ ٦٢) إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ
يَعْنِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى مَعْنًى حَقِيقِيٍّ أَوْ مَجَازِيٍّ أُهْمِلَ. (
(الْمَادَّةُ ٦٣) ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ.
(الْمَادَّةُ ٦٤) الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً
(الْمَادَّةُ ٦٥) الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ.
مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ بَيْعَ فَرَسٍ أَشْهَبَ حَاضِرٍ فِي الْمَجْلِسِ وَقَالَ فِي إيجَابِهِ: بِعْت هَذَا الْفَرَسَ الْأَدْهَمَ وَأَشَارَ إلَيْهِ، وَقَبِلَ الْبَائِعُ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَغَا وَصْفَ الْأَدْهَمِ، أَمَّا لَوْ بَاعَ فَرَسًا غَائِبًا وَذَكَرَ أَنَّهُ أَشْهَبُ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَدْهَمُ، فَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ.
1 / 23