79

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Número de edición

الأولى

*واختلفوا في المستحاضة: فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز ١. وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض٢. وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد ٣ أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة ٤. *ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت ٥. *وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ ٦ ما يحرم بالحيض ٧. واختلفوا في أكثره: فقال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: أربعون يوما.

١ الاختيار (١/٢٨، ٣٠)، مجمع الأنهر (١/٥٥) . ٢ التفريع (١/٢٠٨)، بلغة السالك (١/٧٩) . ٣ في الأصل: (وجدا) . ٤ التنبيه (٢٢)، نهاية المحتاج (١/٣٤٥-٣٤٦) . ٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٨٤)، المغني (١/٣٣٩)، تحفة الفقهاء (١/٣٤)، المدونة (١/٥٠) الأم (١/٨٠) . ٦ نهاية لـ (٢١) من الأصل. ٧ مراتب الإجماع (٢٤)، بدائع الصنائع (١/٤٤)، المقدمات (١/١٣٥)، كفاية الأخيار (١/٤٨)، عمدة الفقه (١٢) . ٨ اللباب (١/٤٨) . ٩ هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (١/٣٨٣) .

1 / 90