76

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Número de edición

الأولى

وقال مالك: ليس للأقل ١ حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر ٢. *وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة ٣. وقال مالك: عشرة/ ٤ أيام ٥. وقال أحمد: ثلاثة عشر ٦ *ولا حد لأكثره بالإجماع ٧. *ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة ٨. وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج ٩. *ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع ١٠] ١١.

١ في (س): لأقله. ٢ وفيه تفصيل عندهم: فأما في موانع الحيض فلا حد لأقله. وأما في العدة والاستبراء: فلأقله حد اختلف فيه المالكية بينهم. وانظر: التفريع (١/٢٠٥)، المقدمات (١/١٢٨)، المنتقى (١/١٢٣-١٢٤) . ٣ المبسوط (١/١٤٨)، المنهاج (١/١٠٨) . ٤ نهاية لـ (٢٠) من الأصل. ٥ المشهور عن مالك: أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة. وانظر: بلغة السالك (١/٧٨) . ٦ المقنع (١/٨٩) . ٧ المختار (١/٢٩)، الشرح الكبير للدردير (/١٦٩)، مغني المحتاج (١/١٠٩)، عمدة الفقه (١١) . ٨ تبيين الحقائق (١/٥٧)، المدونة (١/٥٢)، الأم (١/٧٦) . ٩ وعن أحمد رواية كقول الأئمة الثلاثة. المقنع (١/٨٧)، الإنصاف (١/٣٥٠) . ١٠ مراتب الإجماع (٢٤)، مجمع الأنهر (١/٥٣)، الجامع للقرطبي (٣/٨٨)، سراج السالك (١/٩٥)، المحلى (٢/١٦٢)، مغني المحتاج (١/١١٠)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٥٦) ١١ ما بين القوسين أسقط من (س) .

1 / 87