271

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Número de edición

الأولى

(فصل) *من دخل مكة – شرفها الله – لا لنسكٍ بل لزيارة أو تجارة، هل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة، أو يسن له ذلك؟: للشافعي قولان: أصحهما: أنه مستحب ١. والثاني: واجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب أو صياد ٢. وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل/٣ الحرم إلا محرما، وأما من دونه فيجوز دخوله بغير إحرام ٤. وقال ابن عباس – ﵄: لا يجوز لأحدٍ أن يدخل الحرم بغير إحرام ٥. *وداخل مكة مخير إن شاء دخلها ليلا أو نهارا بالاتفاق ٦. وقال النخعي وإسحاق: دخولها ليلا أفضل ٧.

١ إعلام الساجد (١٧٦)، روضة الطالبين (٣/٧٧)، فتح العزيز (٧/٢٧٧) . ٢ المصادر السابقة، والأم (٢/١٥٤) . ٣ نهاية لـ (٨٦) من الأصل. ٤ المبسوط (٤/١٦٧) . وهو رواية عن كل من مالك وأحمد، والرواية الأخرى عنهما كالقول الثاني للشافعي. وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/٣٣٠)، الإنصاف (٣/٤٢٧) . ٥ قوله في: القرى (٢٥٩) . ٦ المبسوط (٤/٨٤)، المجموع (٨/٦)، المبدع (٣/٢١١)، القرى (٢٥٢) . ٧ لم أقف على قولهما هذا. وإنما الذي ورد عنهما هو أن الدخول نهارا أفضل، وعن النخعي رواية كقول الجمهور. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/٧٠)، حلية العلماء (٣/٢٧٩)، المجموع (٨/٧)، فتح الباري (٣/٤٣٦) .

1 / 282