Mazid Nicma
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Investigador
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Número de edición
الأولى
Géneros
Jurisprudencia
*واختلفوا في الأفضل:
فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل ١، وهو الأصح عند الشافعي ٢.
*ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق ٣.
وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب ٤.
*وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت ٥ لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق ٦.
وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه ٧.
*ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة ٨.
وقال أبو حنيفة ٩: يلزمه، إلا إذا كان /١٠ مكيا.
١ المختار (١/١٤١)، تبيين الحقائق (٢/٧) .
٢ بل هناك خلاف في المذهب في الأصح من قولي الشافعي، والحاصل أن هذا أحد قوليه، والقول الآخر: أن الأفضل هو الإحرام من الميقات، وهو قول مالك وأحمد.
وانظر: التنبيه (٧١)، روضة الطالبين (٣/٤٢٢)، الشرح الصغير (١/٢٦٧)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٤)، الهداية لأبي الخطاب (١/٩١)، المحرر (١/٢٣٤) .
٣ المبسوط (٤/١٦٧)، التفريع (١/٣١٩)، الأم (٢/١٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/١٠)، القرى (١٠٥) .
٤ قولهما في: حلية العلماء (٣/٢٣١)، المغني (٣/٢٦٧)، المجموع (٧/٢٠٨)، شرح صحيح مسلم للنووي (٨/٨٢)، فتح الباري (٣/٣٨٧) .
(وقت) أسقطت من الأصل.
٦ الاختيار (١/١٤٢)، المدونة (١/٣٧٢)، كفاية الأخيار (١/١٣٧)، المقنع (١/٣٩٥) .
٧ قول سعيد في المصادر في الحاشية رقم (٤)، والمحلى (٧/٧٠) .
٨ المدونة (١/٣٨٠)، الأم (٢/١٥٥)، المغني (٣/٢٦٩) .
٩ المبسوط (٤/١٧٤)، الفتاوى الهندية (١/٢٢١) .
١٠ نهاية لـ (٨١) من الأصل.
1 / 267