253

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Número de edición

الأولى

*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء ١. وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم ٢؟ *وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] ٣ عند الثلاثة ٤. وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك ٥. *وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان ٦: أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد ٧. والثاني: الجواز قبل الرجوع /٨. *وهل يصوم إذا خرج من مكة؟: قال مالك بذلك ٩.

١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢١)، أسنى المطالب (١/٤٦٦) . ٢ أي مع القضاء، وهذا القول هو رواية عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أن عليه دما مطلقا مع القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، والثانية: أنه لا يلزمه دم بحال بل عليه القضاء فقط. وانظر: المحرر (١/٢٣٥)، المبدع (٣/١٧٦)، الإنصاف (٣/٥١٤) . ٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٤ الشرح الصغير (١/٣٠٣)، المهذب (١/٢٠٢)، المغني (٣/٤٨٠) . ٥ البدائع (٢/١٧٤) . ٦ انظر: القولين في: الروضة (٣/٥٤)، مغني المحتاج (١/٥١٧) . ٧ كشاف القناع (٢/٤٥٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/٣٦) . ٨ نهاية لـ (٨٠) من الأصل. ٩ أي في الطريق، وإن شاء أخرها إلى بلده، وهو أفضل. وانظر: القوانين (٩٤)، بلغة السالك (١/٣٠٣) .

1 / 264