225

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Número de edición

الأولى

وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى ١.
*وهي على الزوج فقط عند الشافعي ٢ وأحمد ٣.
وقال أبو حنيفة ٤ [ومالك ٥: على كل واحد منهما كفارة] ٦.
* [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك ٧ والشافعي ٨.
وقال أبو حنيفة ٩] ١٠: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة.
*فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة ١١.

١ المدونة (١/٢١٨)، التفريع (١/٣٠٧) .
٢ هذا هو أصح الأقوال الثلاثة، وهناك قولان آخران: أحدهما: أن عليه كفارة واحدة عنه وعنها.
والثاني: أن على كل واحد منهما كفارة.
وانظر: التنبيه (٦٧)، حلية العلماء (٣/١٦٧)، الروضة (٢/٣٧٥) .
٣ هذا القول إحدى الروايتين عنه، والقول الثاني: على كل واحد منهما كفارة.
المغني (٣/١٢٣)، المحرر (١/٢٢٩) .
٤ تبيين الحقائق (١/٣٢٧) .
٥ المدونة (١/٢١٨) .
٦ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٧ المدونة (١/٢١٨) .
٨ المهذب (١/١٨٤) .
٩ المبسوط (٣/٧٤) .
١٠ ما بين القوسين أسقط من (س) .
١١ المدونة (١/٢١٨)، بداية المجتهد (١/٣٥٦)، حلية العلماء (٣/١٦٨) .

1 / 236