188

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Número de edición

الأولى

(باب زكاة الزرع) *تجب زكاة النابت إذا بلغ /١ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا ٢، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب ٣ أو نضح ففيه نصف العشر ٤. *والنصاب /٥ معتبر في الثمار والزروع ٦ إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير ٧. *وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب ٨. وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم ٩. وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل ١٠.

١ نهاية لـ (٢٥) من (س) . ٢ الوَسق = (٦٠٠ر٦٥١) كيلو جرام. انظر: معجم لغة الفقهاء (٤٥٠) . ٣ الدولاب: الساقية. ٤ الشرح الصغير (١/٢١٣)، سراج السالك (١/١٧٨)، التنبيه (٥٨)، كفاية الأخيار (١/١١٥)، مختصر الخرقي (٣٦)، هداية الراغب (٢٢٧) . ٥ نهاية لـ (٦٠) من الأصل. ٦ المصادر السابقة. ٧ اللباب (١/١٥٠)، ملتقى الأبحر (١/١٨٥) . ٨ الاختيار (١/١١٣)، تحفة الفقهاء (١/٣٢١) . ٩ القوانين الفقهية (٧٢)، أسنى المطالب (١/٣٦٧) . ١٠ الهداية لأبي الخطاب (١/٦٩)، المغني (٢/٦٩١) .

1 / 199