154

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Número de edición

الأولى

وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟ قال أبو حنيفة ومالك: مجردًا مستور العورة ١. وقال [الشافعي وأحمد: في قميص ٢، والأولى عند] ٣ الشافعي تحت السماء. وقيل: تحت مسقف ٤. *والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير ٥. وقال أبو/٦ حنيفة: المسخن أولى بكل حال ٧. *واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها ٨ *وهل للزوج أن يغسلها؟ قال ٩ الثلاثة: يجوز ١٠.

١ اللباب (١/١٢٦)، بداية المجتهد (١/٢٧٠) . ٢ ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك. وانظر: المغني (٢/٤٥٣)، المبدع (٢/٢٢٦) . ٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٤ وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف. وانظر: الأم (١/٣٠٢)، المجموع (٥/٢٥٩ – ١٦٠) . ٥ الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٢)، فتح العزيز (٥/١١٨)، المغني (٢/٤٦٠) . ٦ نهاية لـ (٤٩) من الأصل. ٧ البحر الرائق (١/١٨٦) . ٨ الإجماع (٣٠)، المبسوط (٢/٦٩)، التمهيد (١/٣٨٠)، المهذب (١/١٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٣٦) . وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (٢/٤٧٨) . ٩ في الأصل: وقال. ١٠ المدونة (١/١٨٥)، أسنى المطالب (١/٣٠٢)، العدة (٩١) .

1 / 165