146

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Número de edición

الأولى

وقال الشافعي/ ١يتنفّل قبلها وبعدها ٢. وقال أحمد: لا يتنفل ٣. *وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي ٤. وقال مالك: لا تُقْضَى ٥. *فإن أمكن الجمع في ذلك ٦ اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد ٧. وبه قال أحمد ٨. وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر ٩. *ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة ١٠.

١ نهاية لـ (٤٦) من الأصل. ٢ هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك. الأم (١/٢٦٨)، فتح العزيز (٥/٤٤) . ٣ وقيل: يصلي تحية المسجد. المغنى (٢/٣٨٧)، الإنصاف (٢/٤٣١-٤٣٢) . ٤ إذا شهدوا قبل الزوال. والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى. حلية العلماء (٢/٢٦٠)، فتح العزيز (٥/٦٢) . ٥ القوانين الفقهية (٥٩) . ٦ أي جَمْعُ الناس للصلاة. ٧ المهذب (١/١٢١)، أسنى المطالب (١/٢٨٣) . ٨ المغني (٢/٣٩١) . ٩ البحر الرائق (٢/١٧٥-١٧٦)، الفتاوى الهندية (١/١٥١-١٥٢) . ١٠ مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه. وانظر: البدائع (١/٢٧٦)، البحر الرائق (٢/١٧٥) .

1 / 157