Mawqif Al-Muslim Min Al-Fitan

Nawal Al Eid d. Unknown
66

Mawqif Al-Muslim Min Al-Fitan

موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

Editorial

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Géneros

تقصير في المعروف (^١). إلا أن هناك بعض الحالات يسقط فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان دون الإنكار بالقلب، فإنه لا يسقط بحال: ١/ أن لا يقبل القول منه، ولا ينتفع به: إذا غلب على ظن المؤمن عدم الفائدة من أمره ونهيه لم يجب عليه الأمر والنهي، بل استحب له ذلك؛ ليبقى صوت الشرع مسموعا معلنا يذكر الناس بأنه قائم لم يمت، يقول الإمام الغزالي في هذا المعنى: «أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره، ولكنه لا يخاف مكروها فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتها، لكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين» (^٢). ومما يؤكد هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو موضوع البحث، وما جاء عن أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني، فقلت: يا أبا

(^١) شرح النووي على مسلم - (٢/ ٢٣)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسليمان الحقيل (٥٥) الأمر بالمعروف لخالد السبت (١٠٠). (^٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٢٨٠) وينظر الأمر بالمعروف للحقيل (٧٢) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسبت (١١٦).

1 / 71