176

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Editorial

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Ubicación del editor

قطر

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الصلاة الى السترة، أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة عن الحكم بن عتبة قال: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج رسول الله ﷺ بالبطحاء بالهاجرة، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتن وبين يديه عنزة، وإن الظعن لتمر بين يديه. ا. هـ. وأخرج الدارمي كذلك: أخبرنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كانت تركز له العنزة يصلي إليها. ا. هـ.
وعلى المصلي الدنو من سترته بحيث لا يدع شيئًا يمر بينه وبينها، لما أخرجه الدارمي: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كَانَ أحَدُكمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَع أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فلْيُقاِتلْهُ فَإنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". ا. هـ.
وروى الطبراني والحكم وصححه، ووافقه الذهبي أن رسول الله ﷺ كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه، فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط فمرت من ورائه. كلذا في الصلاة للألباني.
وقوله: في غلظ رمح وطول ذراع، لعله لما مر من أنه كانت تركز له العنزة يصلي إليها، وهي رمح قصير، أو هو لما أخرجه مسلم وأبو داود: "إذَا وَضَعَ أحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَل وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذلِكَ".
وقوله: لا دابة؛ بشكل عليه ما أخرجه البيهقي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يعرض راحلته فيصلي إليها، قلت: أفرأيت إذا ذهبت -أوهبت- الإبل؟. قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. أو قال: مؤخرته. ا. هـ. قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح.
قلت: ولعل مستند المُصَنِّف في النهي عن التستر بالدابة، نهيه ﷺ عن الصلاة في أعطان الإبل عند مسلم وأحمد وابن ماجه. والله الموفق.
وقوله: وخط؛ يشكل عليه ما أخرجه البيهقي بسنده عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فَليَجْعَلْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ شَيئًا فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصُبْ عَصًا فَإنْ لَمْ تَكنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطُ خَطَّأْ ثمْ لَا يَضُرُّةَ مَا مَرَّ أَمَامَهُ". ا. هـ. غير أنه جاء في الجوهر النقي، الذي بحاشية البيهقي ما نصه: عن الشافعي قال في كتاب البويطي: ولا يخط بين يديه إلا أن يكون فيه حديث ثابت، قال البيهقي: وكأنه اطلع على ما نقلناه من الاختلاف في إسناده. قال صاحب الجوهر النقي: ذكر =

1 / 177