168

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Editorial

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Ubicación del editor

قطر

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الله ﷺ؛ أخبرنا أبوعاصم عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني محمد بن عمرو بن عطاءٍ قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ﷺ أحدهم أبو قتادة قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ. فقالوا: لم؟. فما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض.
قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه، ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ولا يصوب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه -يظن أبو عاصم أنه قال: حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلًا- ثم يقول: "الله أكْبَرُ" ثم يهوي إلى الأرض؛ فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يسجد، ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يعود فيسجد، ثم يرفع رأسه فيقول: "اللهُ أَكْبَرُ" ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلًا، حتى يرجع كل = (٣) وقوله: واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه؛ الأولى أن يقال: والدليل يقوي صحة فرضيته. قال البغوي بعد ذكر الأحاديث السابقة ما نصه: وفي الحديث دليل على وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجود، وإليه ذهب الافعي وأحمد واسحاق وقالوا: لو ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود، والطمأنينة فيهما وفي الاعتدال عن الركوع والسجود، فصلاته فاسدة لقول النبي ﷺ = للأعرابي في حديث أبي هريرة ورفاعة "ارْجعْ فَصَلِّ فَإنَّكَ لَمْ تُصَلَّ". ثم قال له: "اركَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتْى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا". وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطمأنينة غير واجبة، وكذا الاعتدال عن الركوع والقعود من السجدتين. ا. هـ.
قلت: في الدسوقي ما نصه: فبينه -يعني الاعتدال- وبين الطمأنينة عموم وخصوص من وجه باعتبار التحقيق وإن تخالفا في المفهوم، فيوجدان معًا إذا نصب قامته في القيام أو الجلوس، وبقي حتى استقرت أعضاؤه في محالها زمنًا ما، ويوجد الاعتدال فقط إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم يبق حتى تستقر أعضاؤه، وتوجد الطمأنينة فقط فيمن استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود. ا. هـ. بلفظه. =

1 / 169