Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil
مواهب الجليل من أدلة خليل
Editorial
إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)
Ubicación del editor
قطر
Géneros
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتاب فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تمَام". عند مسلم وأبي عوانة. وقوله: خداج أي ناقصة.
وناهيك بالفاتحة عظمة أن اللهُ تعالى سماها الصلاة في الحديث القدسي الذي يرويه النبى عن ربه. ولفظه:
"قَالَ اللهُ تعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبيْنَ عَبْدِي نِصْفيْنِ؛ فَنِصْفهَا لِي فَنِصْفُهَا لعَبْدِي وَلعَبْدِي مَا سَأَلَ". قال رسول الله ﷺ: "اقْرؤُوا: يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يَقُول اللهُ: حَمِدَنِى عَبْدِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يَقُولُ اللهُ تَعالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبدِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يَقُول اللهُ: مَجَّدَني عَبْدِي. يقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. قالَ: فَهذِهِ الآية بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلعَبْدِي مَا سَألَ. يقُول الْعَبْدُ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: فَهؤلَاء لِعَبْدِي وَلعَبْدِي مَا سَألَ" رواه مسلم وأبو عوانة ومالك، وأما دليل القيام في الصلاة فهو قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (^١) وهو فرض في صلاة الأمن في الفرض، فإن كان الخوف رخص للأمة الصلاة على الأقدام أو طى ظهور الخيل ونحوها من المراكب. لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (^٢).
وقوله: وإن ترك منها آية سجد؛ فهو بمحض الاجتهاد، ومراده به أن الفذ أو الإمام إن ترك آية من الفاتحة سهوًا، ولم يمكنه تلافي ذلك بأن ركع، سجد قبل سلامه فإن أمكن تلافيها فعل، فإن لم يسجد من تركها سهوًا، أو كان تركها عمدًا بطلت صلاته. والله اعلم بمستنده وهو الموفق.
وأما تفريعهم على أن من تركها كلها من ركعة سهوًا سجد قبل السلام، فهو خلاف ما يؤيده الدليل؛ لما وقفت عليه قبل من حديث جابر عند الموطإ والترمذي وصححه: "مَنْ صَلَّى رَكْعَة لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتابِ فَلَمُ يُصَل إلَّا وَرَاءَ الإمَامِ". والعلم عند الله.
(^١) سورة البقرة: ٢٣٨.
(^٢) سورة البقرة: ٢٣٩.
1 / 164