159

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Editorial

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Ubicación del editor

قطر

Géneros

المأْموم (١) وَجَازَ لَهُ دُخولٌ عَلَى مَا احْرَمَ بِهِ الإِمَامُ (٢)، وَبَطَلَتْ بِسَبْقِهَا إِنْ كَثُرَ وإِلَّا فَخِلَافٌ، وفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلى إِمَام وَفَدٍّ وإن لَم يُسْمِعْ نَفْسَهُ وَقِيَامٌ لَهَا

= المتفق عليه: "إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى".
وقول المُصَنف: ولفظه واسع، يحتمل أنه بمعنى غير مضيق فيه، فإن شاء نوى: أصلي فرض الظهر مثلًا، أو صلاة الظهر ونحو ذلك. كما يحتمل أنه بمعنى خلاف الأولى أي واللفظ بالنية خلاف الأولى. فالأولى أن لا تلفظ لأن النية محلها القلب، قال الفقهاء من أصحابنا: لا كراهة على الموسوس في التلفظ بالنية لدفع الوسواس عنه. والله اعلم.
وقوله: وإن تخالفا فالعقد، أي لأنه هو المعتبر؛ وهذا إذا كان وقع الاختلاف بين لفظه ونيته ساهيًا، أما إذا وقع ذلك منه تعمدًا بطلت صلاته قطعًا لتلاعبه بها. وبالله التوفيق.
(١) قوله: ونية اقتداء المأموم؛ أي بإمامه ليتمكن من متابعته الواجبة بقوله ﷺ: "إِنَّمَا جُعِل الإمَامُ لِيُؤتَمَّ به إذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وإذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجْمَعُونَ". أخرجه الشيخان والموطأ. ا. هـ.
فإن تابعه من غير أن ينوي الاقتداء به بطلت صلاته؛ لأن المتابعة في الصلاة عمل، وفي الحديث المتفق عليه: "إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". والله الموفق.
(٢) قول: وجاز دخول على ما أحرم به الإمام؛ هو مخصص لعموم قوله قبل: ونية الصلاة المعينة. فكانه يقول: لابد أن ينوي الصلاة المعينة، فإن ترك ذلك التعيين بطلت صلاته. إلا أن ينوي ما أحرم به الإمام، وذلك تصوره في مسألتين:
الأولى: أن يجد إمامًا في صلاة ولا يدري أهو في جمعة أوفي ظهر؛. فيحرم بما أحرم به هذا الإمام، فيجزئ ما تبين منهما.
والثانية: أن يكون شخص مسافرًا أدرك صلاة إمام لا يدري أمسافر هو أومقيم، فيحرم بما أحرم به، فإن تبين أن امامه مسافر سلم معه، وإن تبين أنه مقيم لزمه إتمام الصلاة معه. ودليل جواز الإحرام =

1 / 160