127

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Editorial

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Ubicación del editor

قطر

Géneros

صَبيٌ بِهَا لَسَبْعٍ وضُرِبَ لِعَشْرٍ (١). وَمُنِعَ نَفْلٌ وَقْتَ طُلُوعِ شَمْسٍ وَغُروبِها (٢)،

= نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذلِكَ". متفق عليه. ولمسلم: "إذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي".
وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا". رواه النسائي والترمذي وصححه أبو داود. قال الشوكاني: ورواه مسلم بنحوه في قصة نومهم عن صلاة الفجر. ا. هـ.
(١) وقوله: وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر؛ أي لتمرينه على الصلاة؛ وذلك - أي الأمر- لقوله ﷺ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" رواه أحمد وأبو داود وأخرجه الحاكم من حديثه، والترمذي والدارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بنحوه، ولم يذكر التفرقة. انظر نيل الأوطار. والدليل على أن هذا الأمر بالصلاة للصيي تمرين لا أمر وجوب؛ هو ما روي عن عائشة أم المؤمنينُ ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ".
رواه أحمد. ومثله من رواية علي له، ولأبي داود والترمذي وقال: حديث حسن. كذا في منتقى الأخبار.
قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضًا النسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عائشة. ا. هـ. وهو دليل على عدم تكليف هؤلاء الثلاثة. قلت: وقد تقدم بيان أن الصبي مكلف عندنا بغير الواجب والحرام للتمرين؛ وذلك أخذًا من حديث الخثعمية التي أخذت بضبعي ولدها في حجة الوداع وقالت: ألهذا حج يارسول الله؟. قال: "نَعَمْ وَلَكِ أجْرٌ" ا. هـ، والله الموفق.
(٢) وقوله: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها؛ دليله حديث الموطإ: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَت فَارَقَهَا فَإِذَا دنت للْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرُبَتْ فَارَقَهَا" ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات. ا. هـ. وحدثني مالك عن =

1 / 128