وفيه فصلان: الفصل الأول في المجتهدين وفيه مسائل: الأولى: يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد لعموم " فاعتبروا " , ووجوب العمل بالراجح , ولأنه أشق , وأدل على الفطانة فلا يتركه , ومنعه أبو علي وابنه لقوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى " , قلنا: مأمور به فليس بهوى , ولأنه ينتظر الوحي , قلنا: ليحصل اليأس على النص , أو لأنه لم يجد أصلا يقيس عليه.
فرع: لا يخطئ اجتهاده , وإلا وجب إتباعه.
الثانية: يجوز للغائبين عن الرسول وفاقا , وللحاضرين أيضا , إذ لا يمتنع أمرهم به قيل: عرضة للخطأ , قلنا: لا نسلم بعد الإذن وولم يثبت وقوعه.
الثالثة: لا بد أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام , والإجماع , وشرائط القياس , وكيفية النظر , وعلم العربية , والناسخ والمنسوخ , وحال الرواة , ولا حاجة إلى الكلام والفقه لأنه نتيجته.
الفصل الثاني : في حكم الاجتهاد
اختلف في تصويب المجتهدين بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما معينا , وعليه دليل قطعي أو ظني والمختار ما صح عن الشافعي رضي الله عنه أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة من وجدها أصاب , ومن فقدها أخطأ ولم يأثم , لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة , لأنه طلبها , والدلالة متأخرة عن الحكم , فلو تحقق الاجتهادان , لاجتمع النقيضان , ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: " من أصاب فله أجران , ومن أخطأ فله أجر " , قيل: لو تعين الحكم , فالمخالف له , لم يحكم بما أنزل الله , فيفسق ويكفر , لقوله تعالى: " ومن لم يحكم " , قلنا: لما أمر بالحكم بما ظنه وإن أخطأ , حكم ما أنزل الله , قيل: لو لم يصوب الجميع , لما جاز نصب المخالف , وقد نصب أبو بكر زيدا رضي الله عنهما , قلنا: لم يجز تولية المبطل , والمخطئ ليس بمبطل.
فرعان: الأول: لو رأي الزوج لفظه كناية ورأته الزوجة صريحا , فله الطلب , ولها الامتناع , فيراجعان غيرهما.
Página 55