الرابع: بوقت وروده , فترجح المدنيات , والمشعر بعلو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام , والمتضمن للتخفيف , والمطلق على متقدم التاريخ , والمؤرخ بتاريخ مضيق , والمتحمل في الإسلام.
الخامس: باللفظ , فيرجح الفصيح لا الأفصح، والخاص , وغير المخصص , والحقيقة , والأشبه بها , فالشريعة , ثم العرفية , والمستغنى عن الإضمار , والدال على المراد من وجهين , وبغير وسط , والمومئ إلى علة الحكم , والمذكور معارضة معه , والمقرون بالتهديد.
السادس: بالحكم , فيرجح المبقي لحكم الأصل , لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد , والمحرم علي المبيح , لقوله عليهما السلام: " ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال " وللاحتياط ويعادل الموجب , ومثبت الطلاق والعتاق , لأن الأصل عدم القيد , ونافي الحد , لأنه ضرر , لقوله عليه الصلاة والسلام: " ادرؤوا الحدود بالشبهات ".
السابع: بعمل أكثر السلف.
الباب الرابع
في تراجيح الأقيسة
وهي بوجوده:
الأول: بحسب العلة: فترجح المظنة , ثم الحكمة , ثم الوصف العدمى , ثم الحكم الشرعي , والبسيط , ثم الوجودي للوجودي , ثم العدمى للعدمى.
الثاني: بحسب دليل العلية: فيرجح الثابت بالنص القاطع , ثم الظاهر اللام , ثم إن والباء ثم بالمناسبة , الضرورية الدينية , ثم الدنيوية , ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارا فالأقرب , ثم الدوران في محل ثم في محلين , ثم السبر , ثم الشبه , ثم الإيماء , ثم الطرد.
الثالث: بحسب دليل الحكم , فيرجح النص ثم الإجماع لأنه فرعه.
الرابع: بحسب كيفية الحكم وقد سبق.
الخامس: موافقة الأصول في العلة والحكم , والاطراد في الفروع.
الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
وهو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية.
Página 54