الثالثة الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجاز , أو بمفهومه: وهو إما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلا أو شرعا مثل ارم و، اعتق عبدك عني ويسمى اقتضاء أو مركب موافق وهو فحوى الخطاب كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبا، أو مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور ويسمى دليل الخطاب.
الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره وإلا لما جاز القياس خلافا لأبي بكر الدقاق، وبإحدى صفتي الذات مثل "في سائمة الغنم زكاة" يدل ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى خلافا لأبي حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين والغزالي.
لنا أنه المتبادر من قوله عليه السلام "مطل الغنى ظلم" ومن قولهم الميت اليهودي لا يبصر، وإن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة وتخصيص الحكم فائدة وغيرها منتف بالأصل فيتعين، وإن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه والأصل ينفي علة أخرى فينتفي بانتفائها، قيل لو دل لدل إما مطابقة أو التزاما قلنا دل التزاما لما ثبت أن الترتيب يدل على العلية وانتفاء العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي، قيل "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق" ليس كذلك قلنا غير المدعى.
الخامسة: التخصيص بالشرط مثل" وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن" فينتفي المشروط بانتفائه قيل تسمية إن حرف شرط اصطلاح، قلنا الأصل عدم النقل قيل يلزم ذلك لو لم يكن الشرط بدل قلنا حينئذ يكون الشرط أحدهما وهو غير المدعي قيل "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا" ليس كذلك قلنا لا نسلم بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه.
السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص.
Página 18