810

ولا وارثه لوارث الخارج، والقعود للأخت ووارثها يكون فيما بين الأشقاء ولأب لا في الكلالة، والأم والزوج والزوجة والجد والجدة والعصبة.

ومن ترك ابنا وبنتا فخرجت لزوجها فباع الأخ المال، أو بعضه أدركت إرثها عند مشتريه.

وإن مات ولم تحيه فيه عنده لم يدركه أولادها كما لا تدركه عند أولاده إن مات إلا بإحياء في حياته.

ومن ترك ابنا وبنتا فمات وهو في الأصل وترك أولادا فأرادت أخذ إرثها منهم، فجحدوا كونها وارثة، فبينت وادعوا عدم الإحياء رد قولهم، كما إن ادعوا أن أباهم لم يترك مالا فبينت، وادعوا عدم الإحياء.

وإن لم يحيى وارث إرثه في الحياة فلا يقعد من قعد له فيها فيما في أيدي الناس كوديعة ودين، ولا يبرأ من لم يحيي من وصية أو دين على موروثه.

وإن قعد وارث لآخر في إرث لم يدرك على القاعد يمينا، ولا تهمة على تعدية في ذلك الأصل إذا علم أنه به استمسك.

وإن أراد أخذ ما يقابل نصيبه من ثمار الأصل خفية جاز له ولمعامله فيه إن علمه، ولا يعامل قاعدا فيما قعد عالم به.

Página 321