771

وليتق الله كل من جرى على يده أمر كحاكم ومفت وكاتب وشاهد ووزير في خوضهم في الدماء والأموال والفروج والأعراض، وأعلى رتبة قيل في الإسلام، قطع شكية عن الله.

باب يحسن لمدعو لتحمل شهادة أن يجيب إن لم يربها كقطع شفعة أو اتهام معامل بربا أو معرفته به، أو لمريض بحيف في وصية، أو إزالة إرث بهبة أو بيع أو طلاق بإضرار أو نكاح بلا ولي أو نحو ذلك مما خيف فيه إثم وفي قوله: {ولا يأب الشهداء} الآية هل إذا دعوا لتحملها أو لإقامتها تأويلان؟.

وجاز لشاهد أن يأكل من ذي شهادة بعرف قبل أخذها لا إن دعي لإقامتها على المختار وكذا اللباس والركوب ويقيمها على وجهها.

Página 282