671

وإن قال مشتر لأحد: قد اشتريت ما لك فيه شفعة فادفع لي مالي، لزمه البيان إن لم يصدقه، وإن صدقه وقال له: اذهب معي لمنزلي أو بيتي أو للسوق إن لم يجده فيه ولم يبعد وجد بفرسخين، فله ذلك، وإن أخبره أمين بالشراء فحجة عليه إن صدقه في قول، وعلى المشتري بيان ما اشترى به وكميته ونوعه، وتفوته إن فرط بعد إخبار البائع والمشتري أو الشاهدين، واستحسن رمي دينار أو درهم له إن لم يعلم نوعه أو كميته، أو شيئا من حب إن اشترى به ولم يعلم كيله حتى يتبين له الحق، أو كان له مؤنة، فيعطيه ما تيسر منه حتى يأتي بالباقي للموضع الذي هو فيه، وقد عذر في ذلك.

وإن اشترى بثمن معلوم لأجل أحضر الشفيع الثمن وأراه إياه، وقال: أخذت شفعتي ومالك في يدي، فإذا حضر الأجل أعطيته لك ثم يصرفه في حوائجه إن احتاج إليه.

وإن شفع بحيوان أو متاع أتى الشفيع بعدول يقومونه على صفته يوم الشراء أو مثلها إن أمكن.

ويقبل قول المشتري في الثمن والصفة مع يمينه إن لم توجد بينة.

وإن اشترى بكرطب وعنب، وأتى للشفعة بوقت لا يوجد فيه، اختير فواتها، وقيل: يدركها بقيمته عينا يوم الشراء.

Página 181