588

وإن هلك المحل وإن بمرض أو هروب كعبد أو دابة بعد استئجاره من ربه بمعلوم نقد في هذه السنة، فوقع بذلك موت أو مرض أو هروب مدة منها قبل التمام فلا يجد رب العمل رد ما يقابل المدة وحسب عليه العطب فيها، كمن اشترى ذلك، وله ما استفاده العبد أو الدابة في الهروب في الأجل لا لربها ويعطي مستعمل لذلك في الوقت كراءه وقيل: لزمه الرد بحساب ذلك وإن لم ينقد فعلى قدر العمل وإن وقع عطب بذلك ولو بحبس ظالم له قبل الدخول فلربه ما عمل بحسابه إن عمل.

وإن منعه ربه وإن بإعتاق للعبد لزمه الرد إن قبض، وإلا فله قدر العمل، وإن أتم بعد العتق فإن علم به عد متبرعا في الحكم، وإلا فله كراء مثله على رب العمل، ويرجع به على رب العبد.

ومن كرى دارا بمعلوم نقد سنة معينة ثم أخذت ظلما من ساكنها بعد أن سكن فيها بعضها حتى انقضى الأجل، فلا رد على ربها لقدر المنع، ولزمه بالأمر العام له ولغيره.

وكذا إن حبس حتى انقضى.

وإن وقع ذلك قبل الدخول فيها وجب الرد ولو نقد.

Página 98