586

وكذا إن وجد الأجير داخله أشد مما ظن في المحل، فله أن يجدد، وإن أتم على ذلك عد مسامحا ومتبرعا عليه، وقيل: له كراء مثله.

وإن حفر فانتهى إلى حفر قديم به فله قدر عمله وعناء ما حمل من محفور.

وإن استأجر دابة لحمل معلوم من معلوم لآخر بمعلوم فمر بها لمحل الحمل فمنع من حمله وإن بتلفه، فهل لها كراؤها ذاهبة أو راجعة أو لها إن رجعت فارغة أو لا شيء لها مطلقا؟ خلاف.

ومن استؤجر لرعي معينة بمعين سنة فرعى بعضها فخرجت حراما لزمه دفعها لأربابهم إن علمهم وعلمها غصبت منهم وحرم عليه رعيها بعد العلم، وله دفعها للمستأجر إن علم توبته وعليه أجرته ولو دفعها لأربابها.

باب إن مات أجير عمل معين وقد نقد له المعلوم قبل الإتمام خير وارثه فيه وفي رد الباقي بالحساب.

ووارث رب العمل أيضا إن مات في تخلية الأجير لإتمامه ورد الباقي منه به أيضا، وقيل: لا يجد منه ردا إلا إن رضي فتحصل في عقد الإجارة أنه لازم مطلقا أو جائز مطلقا وهو المعمول به في بلادنا، أو لازم بالشروع أو به وبنقد الأجرة أقوال.

Página 96