570

وإن اشترى زيتا فخرج فيه ملح أو ماء أو غيره فإن اشتراه بكيل أتم البائع له كيله كان الخارج مما يكال أو لا، وإن بغيره فخرج فيه ما يكال أعطى له كيل الخارج، وإن كان مما لا يكال نزعه وأعطى له من الزيت قدر ما يبلغ في الوعاء بلا زيادة ولا نقص، وإن لم يتبين انفسخ البيع، وقيل: من أول.

الكتاب الثاني عشر في الإجارات وما معها

باب الإجارة بدل مال بعناء.

وهي إما من شيء محرم كثمن خمر أو خنزير أو في محرم كأجرة كاهن ونائحة ولعابة وباغية وتصح توبة آخذها بالرد لربها إن علم وإلا فبإنفاقها.

ومثلها، وينفقها معطيها إن ردت إليه وإلا فمثلها.

ولا محاللة بينه وبين آخذها.

ولا تجوز على طاعة الله ولو نافلة.

وجوز أخذها لشاهد دعي لأداء شهادة عنده إن خاف تلفا وإن لعياله لاشتغاله بأدائها عن طلب قوته وقوتهم واشتغاله بهذا أوجب وبإقامتها مرة سقط الفرض عنه وجاز أخذ عوض عليه ثانية.

كحج عن غير.

وتعليم القرآن.

وعمل مؤد لنفعه ونفع مؤاجره.

وجازت لمدعو لتحملها بأولى.

وحرمت على مراء.

ومسابقة.

وقطع بسيوف ورمي أو على رفع ثقيل من موضع لآخر.

وعلى أكل معين من طعام.

وعلى قمار.

Página 80