باب عرفت مشاركة في ربح على أنها بيع، وإن في غير الربح أيضا، بجعل مشتر قدرا لغيره باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه، وعلى أنها في الربح فقط بجعل مشتر لغيره باختياره جزءا من ربح ما اشتراه لنفسه بلا ثمن وضمان وعمل، واختير أنها بيع، ويصححها مصححه ويفسدها مفسده، فإن هلكت بضاعة قبل تسليم مشتر حصة الشريك ضمنها.
وتصح قبل شراء في مثل من أمر أحدا أن يشتري شيئا بينهما وبعده بلا قبول، وبقسمة وكيل ووزن فيما شأنه ذلك وبمعرفة، وجوز بمعرفة كيل وإن بلا قسمة في وجوه البيع، وقيل: تكون في مشترى لتجر لا لكسب في ربح لا وضع كمضارب وإن عمل بلا شروط البيع.
Página 55