508

ومن اشترى من وكيل علمت وكالته رد عليه أو على موكله، ويرده وكيل عليه إن رد عليه إن لم يخبره بعيبه أولا، لا إن أخبره به فتعمد بيعه بلا إخبار لمشتريه فيلزمه إعطاء ما أخذ منه، وإمساك المعيب لنفسه، وقيل: يبيعه ويقضي منه ما أعطى لمشتريه ويدفع زائدا إن كان لموكله ويلزمه النقص، وقيل: يرد على موكله ولو تعمد ترك الإخبار بالعيب، وإن نسي أخبر الموكل بنسيانه.

وإن رد على وكيل قبل إعطاء الثمن لموكله رده لمشتر إن علمه، وإلا أنفقه، وكذا يمسك من الثمن قدر الأرش، وينفقه إن جهله ويعطي الباقي لموكله إن عيب ولم يرد عليه، ويبيع ما رد عليه إن تلف من يده الثمن، ويقضي ما غرم لمشتريه، وإن تلف قبل بيعه لم يرجع على موكله بما أعطى لمشتر إن دلسه، وقيل: يرجع.

وجاز لخليفة ومقارض ومأذون له وعقيد بشراء معيب إن رئي به صلاح، وصح منهم رد.

ومن السيد إن اتجر بماله ومن العقيد الآخر.

ومن مستخلف عليه في حال يصح منه، ومن خليفة آخر ناب مناب الأول إن مات أو عزل إن لم يسبق رضى أو دال عليه.

Página 18