481

ويورث خيار مورث فيما اشترى لنفسه وثبت لخليفة لا لوكيل لإطلاق وتقييد واستظهر له أيضا إن فوض كموكله ولمأذون له في تجر كسيده إن اتجر بماله وإن بمال غيره بإذنه خير العبد فقط كمقارض دون رب المال وإنكار من له الخيار ورضاه قبل الرؤية ليس بشيء.

وقيل: لا يصح بيع عين مرئي إلا بمشاهدة وإحاطة علم بهيئته من متبايعين وبيع الصفة خاص بالسلم والعلم بالتحزير وهو الجزاف يصح في مكيل وموزون.

ومنع فيهما وفي معدود وممسوح وصح بوزن ما شأنه كيل لا عكسه وما يجري فيه العدد كالنقدين لا يصح فيه الجزاف إن قصد آحاده وتعين العدد وكذا الحيوان وصح قيل: فيما أصله المسح إن قصد طوله وعرضه لا آحاده كثوب وكساء وعمامة وحبل وما لا تدرك حقيقته بكيل أو وزن، وتتعذر معرفته بمسح ولم يقصد آحاد أعيانه مما أصله الجزاف جرى عليه العدد كحصر وقطائف وكل مفرش كجلد ومصنوع منه كخف ونعل ومعمول من آنية حديد أو نحاس أو عود أو طين، وكذا الأصول.

Página 491