445

والمتعة بمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

وهي لأمة وكتابية أقل من حرة مسلمة، وزوجة عبد دون زوجة حر بقدر مال ربه.

بنظر العدول.

ويجبر على قيمة لا على ثياب.

ولا تجزي فيها محاللة بعد عدة، وقبل تقويم، وكذا كل مرجوع إليه، ورخص في ذلك وتدركها بائنة عند وارث زوجها بعد موته إن أحيتها في حياته، وإرثها عند الزوج إن أحيتها كذلك.

وإن طلق غني رجعيا أو فقير ثم وقع فقر أو غنى عند انقضاء العدة اعتبر التمتيع حال يوم انقضائها لا يوم الطلاق.

وجازت متعة ذات رجعي وإن في عدة إن تراضيا، ولها ربحها إن اتجرت فيها.

وإن راجعها فيها أو حرمت أو مات أحدهما أو فاداها ردتها وربحها له أو لوارثه، ولها عناءها.

وإن متع غني في عدة ثم افتقر عند انقضائها ردت له ما بينهما، وزاد لها في العكس.

واعتبر في البائن والثلاث يوم الطلاق زاد المال بعده أو نقص.

Página 455