432

وإن نزعت نخلا أو شجرا فغرسته بأرضها فافتدت منه أمسكه فيها، وقيل: ترد عليه العوض وتمسكه، وإن أصدقها أرضا فغرست بها غروسا أو بنت بناء، فإن علم بذلك فافتدت منه أخذ الأرض وأمسكت هي غروسها أو بناءها فيها، وإن لم يعلم أخذ الأرض وما فيها وأعطاها قيمة ذلك، وقيل: هو مخير في إمساك الأرض دون غرس وبناء، وفي أخذ العوض، وإن كان الغرس والنقض من الأرض أخذها وما فيها بلا رد شيء لها، والحكم على ذلك إن رده لها على المراجعة.

باب الخلع فداء ببعض الصداق، فإن أبرت زوجها منه لا بفداء ثم افتدت منه به لم يلزمها غرمه إن لم تقضه له في حق.

ومن قال لرجل: أبرأتك من صداق امرأتك فلانة فقبل ذلك منها على الفداء طلقت، فإن أجازت لزمها، وكان الصداق له بالفداء، لا إن لم تجز وهي على صداقها ولزمه الطلاق بائنا بقبوله فلا يتوارثان في العدة، فإن أرادا رجعة جددا نكاحا، وجوز فيها بلا تجديد.

ومن تزوج كطفلة فأبرته من صداقها على الفداء فقبله لزمه الطلاق بائنا ولها صداقها، ولا يصح فعل طفلة كمجنونة ولا افتداء ولي أو خليفة لهما إذا لم تجيزاه بعد بلوغ أو إفاقة.

Página 442