426

أشهر، فإن لم تحبل مسها أخرى ثم عزلها حتى تعتد كذلك، فإن لم يبن بها مسها أخرى أيضا، وإن مسها في الأول فولدت دون ستة من يوم المس بعد حلفه لم تطلق بذلك الولد، وكان قبل وطئه، وكذا إن تحرك أو أسقطت مصورا أو مضغة أو علقة دون المدة لم تطلق بذلك لسبقه، وإن مسها مرارا فولدت بعد سنة من الأول أو دونها من الآخر حرمت، لا إن ولدت بعدها من الآخر، وإن مسها مرارا من غير أن تعتد كما ذكر مما يكون بين مس وآخر ولم تحمل فلا تحرم، وكره له أن يعيد مسها حتى يتضح أنها لم تحمل من المس الأول حذر أن يطأها حاملا من الأول بعد وقوع الطلاق عليها.

Página 435