414

وإن خرج المعتق حرا أو استحق أو فسخ شراؤه بما لا يميز بعد مس أعاد، ولا تحرم زوجته، وقيل: تحرم مطلقا ويعذر في إثم، ويعيد أخرى إن أعتق ثم استحقت أو خرجت حرة فإن بان ذلك في الإيلاء الأول فله الباقي منه، فإن لم يعد حتى انسلخ من الأول حتى بانت عنه، فإن بان انسلاخه استأنف آخر من يومه، ورخص استقبال من يوم بان فيه وإن قبل انسلاخ الأول.

وإن أعتق الموسر فخرجت حرة وعجز عن أخرى إذ ذاك فهل يجزيه الصوم أو لا؟ قولان.

ومن أعتق مغصوبة عليه وآبقة أو ما شهد على حريتها بزور أو ما لم يجد على رقيتها بيانا لم تقبل، فإن مس على ذلك حرمت زوجته.

وإن اعترفت بعبودية بعد أو رجعت من إباقة أو من غاصب قبل وطء وانسلاخ الأربعة سالمة أجزته، وحرمت إن كان بعده، ويجدد عتقا بعد انسلاخ، وجوز ذو شلل وإن عن ظهار.

ومن عنده رقبة ففاجأه عدو فأعتقها فأخذوها فإن انفلتت من أيديهم ولم يقبضوها أجزته، ورخص إن تقدم عتقه القبض، وإن لم تنفلت.

وإن قتل عبد رجلا أو لزمه حد كقطع يد أو رجل فأعتقه ربه ثم قتل بمن قتله أو قطع أجزأه.

Página 423