409

وإن قال لعبده: امرأتك عليك كظهر أمك عليك، أو هي عليك، كظهر أمي علي فظهار، وإن قال: هي عليك كظهر أمك علي أو كظهر أمي عليك فيمين إن لم تكن محرمة منه، أو من العبد.

والمظاهر لا يرى من زوجته ظهرا ولا بطنا حتى يكفر، وكذا إن آلى منها بطلاقها فحتى يراجعها.

وحرمت على المظاهر إن مس قبل أن يكفر، وخرجت بإيلاء وهو طلاق بائن بمضي الأربعة قبله.

ومن ظاهر حال وطء أو آلى بطلاقها أو طلقها حرمت، وقيل: إن نزع في الوقت وتأخر فليكفر عن ظهاره، وليشهد على مراجعة طلاقه، وقيل: كما هو على حاله حتى يكفر أو يشهد إن أمكنه في الوقت، وإن تقدم أو تأخر حرمت.

والحالف بطلاقها أو ظهارها لا يجامعها يقدم قيل: على الوطء، ويحنث نفسه بالنوي ثم يراجعها إن حلف بطلاقها أو يكفر إن حلف بظهارها، وقيل: يحضر الشهود ويرخي الستر بينه وبينهم ثم يطعن طعنة لا يتقدم ولا يتأخر، ثم يشهد على مراجعتها إن حلف بطلاقها، أو يحضر رقبة ثم يرخي سترا دونها فيطعن طعنة ثم يعتقها إن حلف بظهارها، وقيل: يمسها تاما، وبه يحنث ثم يعتق أو يشهد على المراجعة.

Página 418