399

وتعتد بعد الطلاق للوفاة وإن مكثت بعد الأربعة من يوم فقده سنتين أو أكثر وهو المفتى به، وقيل: تزيد يوما ونصفا، وبه حكم عمر رضي الله عنه والأكثر أنها تعتد للوفاة ثم يطلقها الولي ثم للطلاق وجاز وإن من واحد بلا إجبار وبلا حاكم إن صح فقده، ويطلقها حاكم أو جماعة حيث لا ولي أو غاب وهل يجبر عليه إن حضر بضرب أو بحبس؟ قولان.

وإن طلقت ثم قدم فاختار أقل الصداقين ثم مات عنها الأخير أو طلقها فتزوجها المختار كانت عنده بثلاث، ولا يعد عليه طلاق الولي طلاقا.

وإن تزوجت بعد انقضاء العدة بلا طلاق فهل يفرق بينهما أو لا؟ قولان.

وهو دون مدته حي في الحكم تنفق زوجته وعبيده من ماله ويرث من مات من ورثته، وكذا الغائب.

وكحرة أمة في فقد وحيض ونفاس قيل وإيلاء.

ويحكم بموت مفقودة كذلك، وتورث وتحل أختها لزوجها أو أربع بلا عدة تلزمه، ولا طلاق.

Página 408