ولا يأتي واحدة في نوبة الأخرى فلتخوفه بالله إن فعل وتذكره العدالة، ولا تمنعه إن أرادها، ومن عنده واحدة فلها ليلة من أربع ولا يتنفل فيها إلا بإذنها ويتفرغ في الثلاثة لدنياه وأخراه، وهكذا إلى أربعة فلا يكون له يوم يتفرغ فيه، ولكن له من نوبة كل طائفة لما لا بد له منه، وإن حللته إحداهن أو أبرأته من نوبتها ففي الجواز قولان، ولا تعطي واحدة نوبتها للأخرى، وسيأتي لها مزيد في كتاب النفقات.
باب لرجل أن يتسرى ما شاء لا بعدد، ولا عدالة تلزمه بينهن، ولا بين حرة وسرية.
وليشهد عند الدخول بها لا قبله ولا بعده بلا وجوب، ولكن كراهة لزوم غير ولد واستعباد ولد.
Página 397