Texto del Libro del Nilo
متن كتاب النيل
Géneros
وإن أمر بعض الشركاء المشترك أن يتزوج بعشرة، وأمره الآخر ولم يسم فتزوج بمائة لزم صاحب العشرة نصفها، والآخر خمسون، والباقي في نصيب الذي لم يسم في العبد ولا يلزمه ما جاوزه، وإن عينا لزم كلا نصف ما عين والباقي في رقبته، وما جاوزها فعلى العبد إن عتق، وإن عين أحدهما عشرة والآخر عشرين فتزوج بأقل من ذلك فنصفان.
ومن عقد على عبده أمة بمعلوم ثم أخرجه من ملكه ثم مسها فعلى الأول نصف الصداق وعلى من نقل إليه النصف أو على نفسه إن أعتقه وكذا صداق أمة إن خرجت من سيد قبل مس نصفه له والآخر لها أو لمن نقلت إليه إن مست بعد.
فصل جاز لعبد نكاح امرأتين بلا حرمة ما فوقهما وله المقام عليهن إن عتق فإن فادى واحدة لم تصح مراجعتها، وجاز إن كان رجعيا.
، ولحر نكاح أمة بعدم طول وخوف عنت، وبهما جازت واحدة وله المقام معها وإن أيسر.
فإن فاداها فلا يراجعها إن أيسر بعده فإن في عدتها ثم افتقر بها استأنفا نكاحا وإن تزوجها في غنى ثم افتقر جدد إن لم يمس.
Página 370