344

وإن ادعاها بعد خروجها إلى زوج وادعت قبليتها فقيل: البيان عليه، وقيل: عليها.

وإن أصدقها نصف النصف الذي له في الأصل، وله فيه شريك إلا فدانا لهما في كذا لم يدخل فيه الصداق فلها ربع ما سواه.

وإن أصدقها معروفا؛ لزمه أن يقول: الفدان الذي لي في مكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس، وكذا في بيع أو هبة.

وإن استمسكت به عند حاكم مدعية عليه كذا أمة أو ناقة أو نحوهما فأقر وادعى استيفاء ذلك لم يجزه حتى يذكر تقويم عدول بثمن وقبض، وكذا في متعة أو أجير بذي عمل.

وإن أصدقها مائة دينار وقال: بل نصفها فالقول قوله مع يمينه إن لم يبين ولو لم يدخل بها، وقيل: عكسه إن انتقى الدخول.

باب تصح أمارة بلا قبول، وفي الخلافة قولان وجاز تزوجه بنفسه أو بأمر أو استخلاف، وكذا الولي والسيد.

وإن أمر متزوجا عليه ففعل قبل قبوله لزمه، وكذا في خلافة على قول.

وجاز أن يعقد عليه في الأمارة وإن بعد ردها، ولا يصح في خلافة، ولزمه عقد مأمور ومستخلف بعد نزع لا بعلم في نكاح وطلاق وعتق وفي مبايعة، وقيل: لا في طلاق وعتق.

Página 353